792

Ikmal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Editorial

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سترها جسدها؟ (١).
وقوله: " لا يفضى الرجل إلى الرجُل فى ثوبٍ واحدٍ، ولا المرأة إلى المرأةِ فى ثوبٍ واحدٍ " (٢): أى لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون إزار فإنَّ فى مبَاشرةِ أحدهما الآخر لمس عورةِ كل واحدٍ منهما صاحبه، ولمسُها كالنظر إليها (٣)، وأما إذا كانا مستُورى العورة بحائل بينهُما فذلك من النساء محرم أيضًا، على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر وحكمُ الرجال الكراهةُ عن هذا لعموم النهى عنه.

(١) المغنى ٢/ ٣٣٢.
(٢) حديث أبى سعيد الخدرى رقم (٧٤) بالباب.
(٣) لمس المرأة بأى عضو من البدن حرام. إكمال ٢/ ١٠٧.

2 / 188