708

Ikmal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Editorial

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد يحتمل أنه راجعٌ فى قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يُقاسُ على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحدُ قولى الشافعى (١) - أو لتقذرهِ وأكله الأنجاسَ - وهو أحد قولى مالك (٢) - أو لا يُغسل لأنه لا يستعمَلُ ويقتنى فلا توجَدُ فيه عِلَّةُ الكلب من أذى الناس - وهو أحدُ قولى مالك والشافعى.

(١) الأم ١/ ٦.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ٤٣.

2 / 104