القبض وأستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وأستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾
أخرجه ابن المنذر عنه، وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾
إلى آخره، أستدل به على أن القابض أمين فيما قبضه فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة.