Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi d. 744 AH
42

Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Investigador

سامي بن محمد بن جاد الله

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبةٌ بين المحدث والجنب) (^١). ٨٧ - وذهب إلى أنَّ نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفِّف للجنابة (^٢). ٨٨ - قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل، هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: فمن استحبَّ ذلك احتجَّ بحديث سلمان الفارسي أنَّه قال للنبي ﷺ: قرأت في "التوراة": أنَّ من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "بركة الطعام الوضوء قبله (^٣)، والوضوء بعده". وأمَّا حديث سلمان الفارسي فقد ضعَّفه بعضهم، وقد يقال: كان هذا في أوَّل الإسلام لمَّا كان النبي ﷺ يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءٍ) (^٤).

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٣٤٤)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣١). (^٢) "الفتاوى": (٢١/ ٣٤٥). (^٣) من قوله "فقال" إلى هنا سقط من مطبوعة "الفتاوى". (^٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٣١٩). (فائدة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى": (٢١/ ٢٦٤) -: (الوضوء في كلام رسولنا ﷺ لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى -أي: غسل اليدين- في لغة اليهود، كما روي أن سلمان قال: يا رسول الله، إنه في "التوراة": من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده". فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها -لغة أهل "التوراة"-، وأما اللغة التي خاطب رسول الله ﷺ بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون) ا. هـ

1 / 46