Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi d. 744 AH
25

Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Investigador

سامي بن محمد بن جاد الله

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (^١). ٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (^٢). ٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (^٣). ٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (^٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (^٥). ٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨، ٣٥/ ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٢) في الأصل: "تستحب"، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١ - ٢٤٢). (^٣) في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم. وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٣٢ - ٢٤٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٤) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم. (^٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٦) "الفتاوى": (٢١/ ١٠ - ١٦، ٢٦٠ - ٢٦٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).

1 / 29