الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^١).
(٨٣) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٢).
(٨٤) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (^٣).
(٨٥) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] (^٤) أيضًا (^٥).
(٨٦) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة (^٦).
(٨٧) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (^٧)، كما هو رواية (^٨).
_________
(^١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠٩ - ٢١١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦).
(^٢) "الاختيارات" للبعلي (١٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦).
(^٣) "الاختيارات" للبعلي (١٥).
(^٤) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(^٥) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٧٤)، "إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ١٧٣)، "الاختيارات" للبعلي (٤٣).
(^٦) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(^٧) في (ط) و"الاختيارات" للبعلي: (يستمعان).
(^٨) "الاختيارات" للبعلي (١١٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٧) وتعليق مصححها العلامة ابن قاسم ﵀.
1 / 142