2 باب الآنية 2
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وكذلك نقل جعفر بن محمد لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة وأجاز الضبة فإنها في العادة تستعمل للحاجة وهو كسر الإناء ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ولهذا تستعمل مع صحة الإناء وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة وقال في رواية مهنا وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة
قال القاضي قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فإنه قال رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضل فهو من الآنية ومالا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل ثم أطلق لا بأس بالضبة وأكره الحلقة ولم يعتبر الحاجة
Página 6