وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
ويجوز الاذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء
وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلا ونهارا ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يعني الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا
ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب لكان متوجها
ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا
2 باب ستر العورة 2
اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة
فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة
والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه
ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة
Página 40