وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر وهو مذهب أحمد وغيره لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها فإذا أمسكها فهو الموجب لتنجسها وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره
ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل
وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل
فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها
أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها
وعلى القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين
ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال
ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته
Página 24