والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي
وفي الفتاوي المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال
ولو بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي واختيار أبي البركات
قال أبو العباس وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا وهو ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من التشقيص
وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن
2 باب إزالة النجاسة 2
واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب
ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز
والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان
Página 22