Elecciones Jurídicas
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Editorial
مكتبة الرياض الحديثة
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Elecciones Jurídicas
Ibn Taimiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Editorial
مكتبة الرياض الحديثة
Ubicación del editor
الرياض
ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد
قلت وهو رواية في المنهج
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور
وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف
ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة
قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك
Página 15
Introduzca un número de página entre 1 - 49