La Elección en la Venta de Bienes Raíces
الاختيار في بيع العقار
Editorial
مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
٢٠٠٤
Géneros
١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَذَكَرَ أَنَّ «عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ» .
الْحَدِيثَ.
هَكَذَا هَذَا الإِسْنَادُ عِنْدَ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَوَقَعَ مِنَ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي أَحْمَدَ الْجرجاني عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ السَّكَنِ، عَنِ الْفَرَبْرِيِّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ فُلَيْحٍ يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ خَطَأٌ وَابْن هُوَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَعَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ يَعْنِي بِوَاوِ الْعَطْفِ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَعَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَبْدِيُّ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَبِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَهَذِهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنْ فُلَيْحٍ، وَلَعَلَّ فُلَيْحًا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَمَرَّةً عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَرَّةً يَجْمَعُهُمَا، وَكُلٌّ صَوَابٌ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَبِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَحَدِيثُ مَالِكٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ إِلا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْقَعْنَبِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُوَطَّأِ غَيْرَهُ، قَالَ: وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا رَوَاهُ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، وَمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ فُلَيْحٍ فَلَيْسَتْ مَحْفُوظَةً عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ، قَالَهُ الْغَسَّانِيُّ
وَمِنْ بَابِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ
1 / 13