ففي الحديث دلالة على أن النبي (لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس، وإنما كانت عادته التغليس بها، وكان أحيانًا يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض، وأما تأخيرها إلى قريب طلوع الشمس فلم يكن من عادته، ولهذا اعتذر عنهم في هذا الحديث.
وقد قيل: إن تأخيرها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذر، وأنه وقت ضرورة كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس، وهو قول القاضي من أصحابنا في بعض كتبه، وقد أومأ إليه الإمام أحمد، وقال: " هذه صلاة مفرِّط، إنما الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض ".
وفي الحديث: دلالة على أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طوّلها أن يخففها حتى يدركها كلها في الوقت.
وأما قول أبي بكر الصديق ﵁ لما طوّل في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة فقيل له: كادت الشمس أن تطلع! فقال: " لو طلعت لم
1 / 38