La elección para explicar la decisión preferida
الاختيار لتعليل المختار
Investigador
محمود أبو دقيقة
Editorial
مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1356 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ، وَيُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ، ثُّمَ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ كَذَلِكَ، ثُّمَ يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ، وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ، ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْقَةٍ، وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ.
ثُمَّ يُكَفِّنُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ مُجَمَّرَةٍ: قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَهَذَا كَفَنُ السُّنَّةِ.
وَصِفَتُهُ: أَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْإِزَارُ فَوْقَهَا ثُمَّ يُقَمَّصُ، وَهُوَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى الْقَدَمِ،
ــ
[الاختيار لتعليل المختار]
وَلِحْيَتَهُ بِالْخَطْمِيِّ) تَنْظِيفًا لَهُمَا.
(مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ) إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ، وَلَا يُخْتَنُ لِأَنَّهَا لِلزِّينَةِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: " عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟ " أَيْ تَسْتَقْصُونَ.
قَالَ: (وَيُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ كَذَلِكَ) لِأَنَّ الْبِدَايَةَ بِالْمَيَامِنِ سُنَّةٌ.
(ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ) لَعَلَّهُ بَقِيَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ فَيَخْرُجُ فَتَتَلَوَّثُ بِهِ الأَكْفَانُ. وَرُوِيَ أَنْ عَلِيًّا لَمَّا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ وَمَسَحَ بَطْنَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ: طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
(فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ) إِزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ.
(وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ) لِأَنَّ الْغُسْلَ عُرِفَ بِالنَّصِّ وَقَدْ حَصَلَ.
(ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْقَةٍ) لِئَلَّا تَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ فَيَصِيرَ مُثْلَةً.
(وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) لِأَنَّهُ طِيبُ الْمَوْتَى.
(وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ) لِأَنَّ التَّطْيِيبَ سُنَّةٌ، وَتَخْصِيصُ مَوَاضِعِ السُّجُودِ تَشْرِيفًا لَهَا.
[فَصْلٌ صفة الكفن]
فَصْلٌ قَالَ: (ثُمَّ يُكَفِّنُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ مَجْمَّرَةٍ: قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ، وَلِفَافَةٍ ; وَهَذَا كَفَنُ السُّنَّةِ) لِمَا «رُوِيَ أَنَّهُ ﵊ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْهَا قَمِيصُهُ» . «وَرُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَفَّنَتْ آدَمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ مَوْتَاكُمْ يَا بَنِي آدَمَ» .
(وَصِفَتُهُ أَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْإِزَارُ فَوْقَهَا، ثُمَّ يُقَمَّصُ وَهُوَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى الْقَدَمِ،
1 / 92