٥٩ - وعن أبي جُحَيْفَةَ ﵁ قال: قلت لعلي ﵁: هل عندكم كتاب؟ (١) قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أو فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رجل (٢) مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت، وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ (٣)، وفِكَاكُ الأسير (٤)، ولا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر.
٦٠ - وعن أبي هريرة ﵁: أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني لَيْثٍ عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، فأُخْبِرَ بذلك النبي ﷺ فركب راحلته، فخطب فقال: "إن اللَّه حَبَسَ عن مكة القتل أو الفيل (٥)، وسلط عليهم رسول اللَّه ﷺ والمؤمنين، أَلَا وإنها لم تحل لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، أَلَا وإنها