69

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Investigador

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

(٨) باب كفران الحقوق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم ٢٥ - عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: "أُرِيتُ النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن باللَّه؟ قال: "يكفُرْنَ العَشِيرَ (١)، ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيت منك خيرًا قط". ٢٦ - وعن عبد اللَّه بن مسعود: لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] قال أصحاب رسول اللَّه (٢): أَيُّنَا لم يظلم نفسه؟،

(١) (يكفرن العشير) قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله ﷺ "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه، فلذلك يطلق عليه الكفر، ولكنه كفر لا يخرج عن الملة. (٢) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه ﷺ". _________ ٢٥ - خ (١/ ٢٦)، (٢) كتاب الإيمان، (٢١) باب: كفران العشير، وكفر دون كفر، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به، رقم (٢٩)، وطرفه في (٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧). ٢٦ - خ (١/ ٢٧)، (٢) كتاب الإيمان، (٢٣) باب: ظلم دون ظلم، من طريق شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (٣٢)، وطرفه في (٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٤٦٢٩، ٤٧٧٦، ٦٩١٨، ٦٩٣٧).

1 / 42