Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
أن يسلم لأمره فيمتثل ما يأمر ولا يسئل عما يفعل ، ومن سواء من الناس يسألون . فيقال لهم هل تجدون عدد الجاعة التي إذ اتفقت كان خالفها شاذا ، أم لا يحصرونه بعدد ? فان حصروه بعدد سئلوا عن الدليل على ذلك التحديد ، وذلك ما لا سبيل إليه ، وأنهم لم يحصروه بعدد كان ذلك أخش في الاغفال وأبعد من طريق الاستدلال .
وذلك أنهم أوجبوا فرضا ابتدعوه لانفسهم، ولم يتهيأ لهم أن يو ففوا على تحديد قولهم ، دون الحجة التي تؤيده لهم . ومن مجز عن وصف المقال كان أحرى أن لا يهتدى إلى وجوه الاستدلال . ثم يقال لهم أيضا أخيرونا عن الشذوذ (ناننا) أتنسبونه إلى الواحد إذا خالف الجاعة أو إلى الاثنين أو إلى الثلاثة? فان قالوا إلى الواحد دون غيره ، قيل لهم ما الفرق بين الواحد وبين الاثنين وكلاهما منفرد عمن هو أكثر عددا ? وإن سووا بين الواحد والاثنين والثلاثة ، لمخلوهم شاذين ، وجعلوا ما زاد على ذلك العدد متألفين ، يسألون عن الفرق بينهم وبين من حكم مثل حكمهم ، فزعم أن الستة إذا انفردواا كانوا شواذا وما زاد عليهم . وذلك ما للا يوجد على تحديده دليل . وزعم قوم أن الإجماع ما أجمع عليه مالك وأيو حنيفة والشافى والأوزاعى ومن قال بقولهم ، وأن ما اجمع مؤلاء عليه حجة ، ولم يلتفتوا إلى إجماع الصحابة ولا إجماع أهل العصر . وخالف قولهم آخرون ممن تسمى بالجاعة . وقال بعض من احتج منهم على من قال بهذا القول وقال هذه الطائفة كان الأولى أن يرفع قدر العلم وأهله عن أن يذكروا مع
Página 104