Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

al-Qadi al-Nu'man d. 363 AH
85

Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

Géneros

وقال آخرون ممن دفع قول هؤلاء من جملتهم قد ينعقد الاجماع وتجب حجته قبل انقراض القرن الذى أجمعوا عليه ، وذلك عند انتشاره وظهوره وتراخى الرمان به والعلم بأنه لو كان تم خلاف ينطوى عليه فريق من الناس (ا56) ويعتقده لظهر وفشا، ولم يستتر على ما توجبه العادات فى ذلك . قالوا ومن الحجة فى ذلك أنهم إذ أجمعوا هكذا على أمر فقد علم إجماعهم عليه، فان حدث بعد ذلك قول يخالفه من بعضهم ، فهو قول قد خالف الاجماع ، فيقال لهؤلاء أما ما ذكرتم من انتشار القول بالاجماع وتراخى الزمان لذلك بلا توقيت وقتموه أو بتوقيت فذلك غير حنجة ، لأن لغيركم أن لا يوقت فى ذلك إن وقتم، فيخالف توقيتكم أو يوقت فى ذلك إن توقتواكما ذكرنا فيما تقدم فى توقيت عدد الجماعة وعدد المخالفين لها . وإر اختلف القول فى ذلك بطل الاجماع ، إذكان الاختلاف فى أصله وما يوجبه ، وأنتم لا تدرون متى يرجع الراجع منكم عن قوله كما حكينا عن مالك من قوله لأشهب1 لما أفتى بحضرته فى البقة أنها ثلاث ، فأراد أشهب أن ينبت ذلك عنه في ألواحه فنهاه ، وقال وما يدريك أنى أقول بالعشى أنها واحدة6 ، فمن كان هذا شأنه فيما يقوله كيف ينغى القطع بالقول به (5نا5)

Página 92