Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

al-Qadi al-Nu'man d. 363 AH
81

Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

Géneros

وابطلوا ذلك فى الاجماع الذي هو عندهم حجة فى الاحكام . وهذا التغاير من القول الذى لا شك فيه (34) ولاستر عليه فان كان ذلك لا يحوز ان يكون شئا بحجة فهو احرى ان لا يكون حجة لانه ما لم تقم به حجة لم يكن فى ذانه حجة . فاما قولهم ان الاجماع لا يكون حجة الا عن توقيف فهو كالقول الذي قدمتا حكايته عن غيرهم ان الاجماع الذي تجب حجته لا يكون الا عن وصف كتاب او سنة . وقد بينا اغفال من تعلق بهذا القول .

والتوقيف من الله تعالى او من رسله صلى الله عليهم يغنى عن ذكر الاجماع وغيره . وقد خالف هؤلاء آخرون من أصابهم فقالوا قد يكون الاجماع عن توقف ويكون عن اجتهاد رأى واتاع خبر يسوغ تقليده وبحب ما يتفق من الأسباب ، قالوا وغير المستحيل اجتماع ذوى الهمم المختلفة ، والعدد الكثير على مذهب واحد ورأى واحد حقاكان أو باطلا لعلة يذهبون إليها وسبب يثبت كل فريق منهم لصاحه ويوقفه عليه فيتفق ان يوافقه على ذلك السبب الواقع من حجة او شبهة : فهؤلاء وان خالفوا من ذكرنا قوله قبلهم فى اجتماع الامة على أمر واحد (5ل57) من قبل الرأى والقياس والاجتهاد فقائلون بما يتنافى فى العقول ولا يثبت منه شىء على التحصيل والله عز وجل يقول: (ولا يزالون مختلفين إلا مرن ترحم ربك13 .

فان زعم من يذهب الى قول هذا القائل ان ذلك يكون فليوجدنا شيئا من ذلك اجتمعت عليه الامة من قبل الرأى والاجتهاد

Página 88