Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

al-Qadi al-Nu'man d. 363 AH
75

Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

Géneros

ثم اختلف مؤلاء القائلون بهذا القول فى صفة الاجماع هل يكون الاجماع جميع أهل القبلة او اجماع1 بحضهم دون بعض 2 فقال فريق منهم لا تجب حجة الاجماع إلا بعد أن تجمع على القول الذي يكون حجة ، جميع أمل القبلة من الفرق المختلفة المهتدية باتباع الحق والضالة بعض البدع . ومق لم يجمعوا كدلك وشذ منهم (525) احد فالاجماع فيهم غير منعقد . ولو اجمعوا كلهم خلا طائفة منهم ، واحتجوا فى ذلك بالحديث الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 0 لا يزال قوم من امتى متمسكين بالحق وداعين اليه ، . قالوا فلم تكن الدلالة بهذا على قوم ياعيانهم وانما هو دلالة على قوم من جملة الامة لم يعرفوا . فأوجب الخبر بذلك ان الامة كلها لا تجمع على ضلالة 9 . فلم يكن لذلك فرقة مق فرقها متفردة عن غيرها بائنة فى ذلك ممن سواهنا . فلم يجز لنا أن نجعل قول بعض الفرق حجة دون ان نستدل على ذلك بما يدل على صحته من حجج العقول والتوقفات . وقول هذه الطائفة هو إلى نفى الاجماع أنرب منه الى اثباته والقول بحجته لان شيئا مما يقع من الاحكام قل ما يجتمع عليه من يعزى الى دين الاسلام ، واذا اجتمعوا فلم يشذ احد منهم لم يكن اختلاف فيما بينهم . وإذا لم يكن ذلك لم تقم حجة على احد منهم حتى يشذ عنهم . فاذا شذ بطل الاجماع على قولهم ، فالاجماع على

Página 82