Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
ما ذكرناه واذا ثبت ذلك بطل ما اعتدا به هذا القائل ولم يبق الا ان يقول إن الله عز وجل أراد بذلك كل الامة وهو قد ننى ذلك إذا لم يجد سبيلا إلى ايحابه او يقول ان المراد يالامة مهنا بعض هذه الامة كما قد ذكر ان ذلك جائز فى اللغة ويضع ما عارض به عن المحال ان ذلك لا يجوز ان يخص به البعض وان كان جائرا فى اللغة وقوله لا يجوز وان كان جائزا دعوي منه (425) يحتاج عليها الى البيان وبيانه على قوله برعم هو حجة لديه لو تدبره لان قوله ان النافى ان يكون المراد بذلك كل الامة على ما فيها من الفساق قيل له وذلك ما ينبغى ان يكون هى باسرها المخاطية بهذا الخنطاب ولان الخنطاب انما جرى مجرى التفضيل للخاطبين ولا يكون ذلك للفاسقين ، وأصل الامة الجماعة من الناس والدواب وغير ذلك والمتعارف فى الكلام الجارى بين الناس انهم يقولون حضر امر كذا امة من الناس واجتمع على امركذا امة من الناس يعنون من المسلين الذين هم امة محمد صلى الله عليه وآله وفى هذا نقض هذا القائل ان المتعارف من الكلام ان الامة لا تكون الا امة محمد كلها اذ لم تنسب الى غيره صل الله عليه وآله وهذا الذي ذكرناه معروف لا ينكر وفاش لا يستتر وكذلك يقال امة من الناس يراد من اللسلين ويقال امة من الدواب وامة مرن الطير وكذلك قال اصاب التفسير فى قول الله عز وجل (وما من دابق فى الأزض ولا طائر (4417) يطير بحناا كمانه
Página 62