Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
الجزء الثالث ذكر أصحاب الاجماع والرد عليهم فى انتحالهم اياء قد ذكرنا فيما تقدم قول العامة فيما لم يحدوا فيه بزعمهم نصا من كتاب اله جل ذكره ولا في سنة رسوله محمد صل الله عليه وآله وما ذهب كل فريق منهم فى ذلك اليه وقول من قال منهم بالاجماع وانه حجة عندهم يجحب عليهم به الرجوع اليه وترك الخروج عنه وشرطت فيما قدمت1 ان اذكر قول كل فرقة فيما قالته من ذلك والرد عليها فيما فارقت الحق فيه ، وقول القائلين بالاجماع داخل فى قول اصحاب اهل التقليد وقد ذكرت قولهم والرد عليهم فيه وذلك (484) انهم قلدوا الجماعة عندهم ولم يروا ان يخرجوا من قولهم واختلفوا فى صفة الاجماع فرأيت افراد قولهم فى باب وذكر اصل ما ذمبوا اليه واختلافهم فيه والرد عليهم فيما فارقوا الحق منه . وبالله استعين . قال القائلون بحجة الاجماع ان الاجماع اصل من اصول الدين يبحب اتاعه والانقياد له ولا يحل مخالفته . وكفر بعضهم من خرج عنه واحتجوا فى ذلك بحجج منها قول الله جل ذكره (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الترسول عليمم شهيدا)) وقوله : (مو اجتبكم وما جعل عليكم، فى الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم مو سماكم المستلمين
Página 56