Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
البغدادى1 على عيسى بن إبراهيم الضرير 6 فى ننى القياس . وقد قدمنا قبله ما يحرنعيه ما جاء فيه وأغرق في الجهل بعض القائين . فزعموا أن الله عر وجل قد قاس .
تعالى عن قولهم علوا كبيرا ، وذكروأ قوله جل ثناؤه : ( ضرب لكم تمثلا منء انفكم عل لكم من تما ملكته ايمانكم من شر كآه في ما رزقنا ك فانت فيه سواه تخافرنهم كخيفتكم تفكم )2 ، وقد رد عليهم فى ذلك أيضا بعض من أنكر القياس من العامة فقال الاحتجاج بهذا لتثبيت القياس خطأ عظيم . وأحد وجوه الدلالة على خطائه ، أن القأس إنما يصلح لمن أشكل عليه شىء فرده قياسا (4745) على غيره مما قد علم حكه ، وتعالى عن هذا القول وما قاربه . والوجه ق هذا أن المشركين ادعوا أن له شركاء فى ملك ، تعالى الله عما وصفوه به، فقررهم أن ليس لهم ، هم شركاء فيما خولهم ، ثم أراهم أن من يقدر على أن يخلق من يستبد بملك ، فلا يكون عله معترض في نفسه ، يعارضه في أمره ، ويؤذيه فى تصرفه ، فأحرى أن يكون قادرا على دفع ذلك الأذى عن نفسه ، إذا قدر على أن يصرف عن عده ما يضره ، فصرفه
Página 171