Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
على غيره ، وهو إذا قال كانت الحجة فى قوله . والاخرى أن رد الأصول إلى الأصول خطأ عند القايسين ، وإنما يجب عندهم رد الفروع عى الأصول ، فأيما الأصل عندك من قول الني (ا276) صل الله عليه وسلم وأيما الفرع حتى تقول" أنه صل الله عليه وسلم قاس بعضه على بعض والأخرى أن النبي صل الله عليه وسلم لم يحهل الحكم فى مسألتها ، فيحتاج أن يقيسها على غيرما ، ولا كانت هى لا يجب عليها قبول قول إلا بحجة ، فيحتاج إلى تنبيت الحجة عليها . وإنما أراد بهذا القول أن يعررها على حكم مسألتها بما تعرفه هى فى نفسها ، فيريها أتها عالمة ، بما سألت عنه إذ هو دين من الديون ، وهى عالمة أن الديون يجوز أن يقضيها قوم عن غيرهم وهذا نص لا قياس ، وانما هى امرأة عرفت حكم الدين بلسم ، ثم جاءما شيء منه لا يشبهه فسألت عنه ، فلا وفقت عليه عرفته ، كلا أنها وفغت على العلة ، ثم أمرت بهذا الحكم قياسا عليها . وهذا مبمنزلة رجل قال : أيجوز لى قتل ملك الروم؟ فقيل له : أرأيت لو أخذت كافرا، أكنت تستحن قتله 4 قال : نعم ، قيل له : قتل رئيس الكفار أول . فوقف على أنه معترف بجواز قتله ، في أن اسم الكفر شامل له ، لا أنه قيأس على غيره ، (4755) إذ ليس فى ذلك لغير توقيف ، يزيل الريب فى أمره فيشبه هذا به . وليس فى هذا توقيف مثله . قال فإن قنع القائسون منا يمثل هذا الضرب من القياس ، فنحن نجيبهم إليه . وإن جعلوا هذا ذريعة إلى التب كونى بخره م نوافعهم عله : هذا احتجاج احتج به محد بن داو
Página 170