Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
ومن ذلك ما طالب به أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أبا حنيفة الثعان بن ثابت الكوف، وقد سألد عا يقتى به، فقال : بكتاب الله ، فما لم أجده1 فى كتاب الله التمته" فى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فما لم أجده في الكتاب والننة قته على ما وجدته فهما . فقال له أبو عبد الله بتفر بن محمد صلوات الله عليه : ويحك أنه أول من قاس إبليس ،فأخطا لما أسر الله عر وجل بالسجود لآدم عليه السلام ، قال : (اتا خثير منثد خلقتتي من تار وخلقته من طين]6 ، فقاس ما بين الثار والطين فرأى أن النار أشرف من الطين ، ورأى * أنه من خلق من شيء كان أشرف ممن متلق من شيء دونه . ثم قال له أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم : أيهما أقرب إلى الطهارة ، البول أم الجنابة ، قال : الجنابة، ولا أقول أن يكونا متساويين، قال له : فلم حكم الله عز وجل (269) في البول بالوضوء ، وفى الجنابة بالغل ، أليس كان البول أولى أن يكون الغسل منه على قولك ، أو يكون حكهماء واحد ؛ فسكت . قال له أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم : وأيهما أعظم وأشد فى الجرم والذنب القتل أم الزنا? قال له أبو حنيفة : القتل ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم : فلم جعل الله عز وجل فى الزنا أربعة من الشهداء لا يحد
Página 141