Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas
Géneros
الجزء السادس ذكر قول القانلين بالنظر والرد عليهم قال القائلون بالنظر وحجة العقل ممن ينتحل ملة الايسلام إن كل ما أتى به الرسول من قبل الله عز وجل من التنزيل ، وما أمر به ونهى عنه ، وأحله وحرمه، فواجب على من أرسل إليه قبوله عنه ، وترك الاعتراض عطيه فيه ، والتسليم له ، وأنه ليس لهم أن يعترضوا ذلك بنظر ولا رأى و لا أن يعرضوه على حجج العقول ، فيقبلوا منه ما قبلته ، ويدفعوا ما دفعته ، إذ لوا أنكروا شيا ما جاء به رسولهم، أو دفعوه أو شكوا فيه ، لم يكونوا مزمنين به لقول الله عز وجل من قائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( نلا وربك لا يؤمنون حتنى يحكموك فيما شجر بينهم.
ثم لا تجدوافى انغسهم حرجا (5(2) يما قعيت ويسكموا تيسئليما]2 . وقوله : (وماآتاكم الترسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا]2 . قالوا فا أنزله الله فى كتابه أو ثبت لنا عن رسوله صل الله عليه وسلم فليس لنا أن نتعقبه، ولا ننظر فيه ، بل علينا أن نتبعه ونسلم الأمر لله عز وجل ولرسوله صل الله عليه وسلم فيه ، وما لم نجده في الكتاب ولا فى السنة ، استعملنا فيه النظر وحجة العقل ، فما ثبت لنا فى ذلك استعملناه وما لم ينبت لنا في النظر وحجة العقل رفضناه . فأما قولهم
Página 116