46

Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigador

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٣ هـ

Géneros

قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (١): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط. وقال عنه ابن عبد الحكم (٢): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه. وفي المستخرجة (٣): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (٤) عن مالك. قال ابن حبيب (٥): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (٦). قال أصبغ (٧): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة. وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما. وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (٨) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي. قال ابن حبيب (٩): (ق ١٣ أ) و[......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه

(١) المدونة، ١/ ٨. (٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه. (٣) البيان والتحصيل، ١/ ١١٠ وفيه: «وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال.» الخ. (٤) انظر النوادر والزيادات ١/ ٢٣ وفيها: «قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا». (٥) الواضحة، ٢٢٦ (٢٣ ب)، وكذا عند ابن عبد البر. (٦) في الواضحة، ص ٢٢٦ (ق ٢٣ ت): يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، ١/ ٢٨٨. (٧) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٣ - ٢٤. (٨) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين. (٩) نص المسألة في الواضحة، ٢٢٦ (ق ٢٣ ب): «ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =

1 / 49