48Diferencia entre los Juristasاختلاف الفقهاءal-Tabari - 310 AHالطبري - 310 AHEditorialدار الكتب العلميةGénerosJurisprudenciaHistoriaتاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.Página 62CopiarCompartirPreguntar a la IA