المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها فإن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البيع نقض البيع كان له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع
وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهرها وعتق ولدها بالشبهة وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها
Página 60