============================================================
ولو تزوج امرأة فاذا هى أخته من الرضاع فهذا احصان ، وقال الحسن بن حى لا يكون محصنا بالكافرة(2) ولا الأمة ، لا يحصن إلا بالحرة المسلمة وتحصن المشركة بالمسلم ، ويحمن المشركان كل واحد بصاحبه، وقال الليث فى الزوجين المملو كين لا يكونان محصنين حى يدخل بهما بعد عتقها ،ووان تزوج امرأة فى عدتها فوطئها ثم فرق بينها فهذا احصان ظ وقال فى النصرانيين لا يكونان محصنين، (الورقة 3 ،ظ) خى يدخل بها بعد اسلامها، وقال الشافعى رضى الله عنه اذا دخل بامرأته و هما كاقران فهذا احصان ، قال أبو جعفر أما قول الأوزاعى أن المملوك يكون محصنا بتزويجه الحرة، المملو كة قد تكون محصنة بتزويجها الحر فاته بذهب فيه إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن، فقال عليه السلام اجلدها فان عادت فاجلدها، فان عادت فاجلدها، فان عادت قبعها و لو بضفير، رواه الزهرى عن عبيدالله بن عيدالله عن زيد بن خالد (ب) الجهى، وأبى (ج) هريرة وشبل بن المعبد المزنى ، قال أبو جعفر لم يقل قيه ولم يحصن غير مالك، وساير آصحاب الزهرى لا يذكرون هذا الحرف، وقد قال الله تعالى "’قعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب،، والرجم لا يتتصف، وأيضا فلم يقل عليه السلام انها اذا لم تحصن فحدها الجلد، و انما أجاب السائل عما سال وسكت عما سواه فهو موقوف على الدليل، فثبت ان لا رجم على الرقيق ، و يبين ذلك أن الرجم (2) المخطوطة: بالكافر، ايضا قلد، (ج) ايضا: ابو.
Página 145