============================================================
14- راجع غتصر الطحاوى ، ص 305: 00 و كذلك كل ما حلف به من صفات الله مثل قوله، وعزة الله، او جلال الله ، او عظمة الله، او ما اشبه ذلك، فكل هذه أبمان ، وعلى الحالف بها اذا حنث فيها الكقارة 15- كتاب الأم الجزء 7ص 56 :.... قليس بيمين بشيء من قبل آن الله عليه عهد ان يؤدى فرائضه و كذلك لله عليه ميثاق بذلك و امانة بذلك و كذلك النسة والكفالة ، 1- راجع ختصر الطحاوى، ص 306: ومن قال لعمر الله (و أح الله لا فعلت كذا ، كان بذلك حالفا، وان حنث فى كذلك كانت عليه كفارة مين، 17- راجع بداية المجتهد ج : ص 341: و اختلفوا اذا حلف على شى واحد بعينه مرارا تثيرة فقال قوم فى ذلك كفارة بمين واحدة، وقال قوم فى كل يمين كفارة الا ان يريد التاكيد و هو قول مالك، 18- واجع بداية المجتهد لابن رشد، ج 1 ص 339 : 19- راجع المختصر للمزنى مع الحزء الثامن من الام ص 291 2 راجع ختصر الطحاوى ص 306 و ان اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبا إزارا ، او رداء او تميصا او قباء او كساء ايي ذلك فعل اجزا.
والكساء الثوب مطلقا ، ولعل المراد منه ثوب ما غير معين يشرط ان يغطى اكثر بدنه ، والا قلا يلائع ذكوه مع انواع الثياب، 21 آيضا ص 307: وقد قال محمد رضى الله عنه انه ان كسا رجلا سراويل فى ذلك اجزأه ، ولم يحك فى ذلك خلافا وقال ابو يوسف رضى الله عثة تيما روى عته غير محمد رضى الله عته اته لا يجزته، وبه نأخذ، 22 راجع بداية المجهد ج1 ص 339، 23- راجع مختصر الطحاوى ص 07ح: وان كسا نساء لم يچزه لكل واعدة منهن إلا أقل ما يجزيها فى الصلوة ، و هو واحد مما ذكرتا وخمار-
Página 136