474

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

قال: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: [١٠٧/ب] العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أَوْ مَاتَ بيع العبد فِي ديته وأبطل العتق.
[انتفاع المرتهن بالرهن]
٣٤٨- وأجمعوا فِي الرهن أَنَّهُ لَيْسَ للمرتهن أن ينتفع فيما سِوَى الحيوان.
[انتفاع المرتهن بالحيوان]
٣٤٩- واخْتَلَفُوْا فِي الحيوان:
فقالت طَائِفَة من أَصْحَابنا: إِذَا كَانَ الرهن حيوانا شاة أَوْ بقرة أَوْغَيْر ذَلِكَ فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه.
واحتجوا بحَدِيْث أبي هريرة عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وَعَلَى الذي يحلب ويركب نفقته".
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره.
وَهُوَ قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ.

1 / 569