437

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

طعاما فلا يبعه حَتَّى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ وأَبُوْعُبَيْدٍ.
قَوْل أَحْمَد ولم يثبت عَن النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامغَيْر الطعام شَيْء بعينه إنما هو فِي الطعام خاص ومن قَالَ: لا تباع جميع الأشياء حَتَّى تقبض جعله قياسا عَلَى الطعام.
يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: أما الذي نهى عنه رَسُوْل اللهِ ﷺ ألا يباع حَتَّى يقبض الطعام.
وَقَالَ ابْن عَبَّاس: ولا أحسب كُلّ شَيْء إِلَّا بمنزلة الطعام.
ويروى عَن عثمان من حَدِيْث قتادة عَن عبد ربه عَنِ ابْنِ عياض عَن عثمان بْن عفان قَالَ: كل شَيْء لَا يكال ولا يوزن فلَا بَأْسَ ببيعه قبل القبض.
ويروى عَن جماعة من التابعين

1 / 532