408

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

[المكاتبة ولدت ثُمَّ ماتت]
٢٨٧- قَالَ سُفْيَانُ: المكاتبة إِذَا ولدت أولادا ثُمَّ ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ولده رقيق وماله لسيده.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ.
وَهُوَ قياس قَوْل أَحْمَد.
بَاب الوصايا
[إذا أوصى بسهم من ماله]
٢٨٨- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وَهُوَ السدس كَانَ سهام الورثة أقل أَوْ أكثر.
وكذَلِكَ قَالَ الْحَسَن بْن صَالِح.
وكذَلِكَ روي عَن الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: له السدس
وَقَالَ عَطَاء وعكرمة: لَيْسَ له شَيْء.
وكذَلِكَ قَالَ شَرِيْك.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: تقام الفريضة ثُمَّ يعطي سهما من سهام

1 / 503