354

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت [٦٨/ب] ولا وقت فِي ذَلِكَ. وَقَالَا: إنما التحديد لمن يكون عنده. وكَانَ إِسْحَاق يستشنع هَذَا الْقَوْلَ.
وأَحْمَد أيضا يكره وَقَالَ بقولِ سُفْيَانَ.
وأَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: فِي المائتين زكاة، ذهبوا إِلَى ما تجب فيه الزكاة
وَقَالُوْا: يعطي مائتي درهم إِلَّا درهم ولا يعطي مائتي درهم.
[إخراج العروض عن الزكاة]
٢٤١-وقَالَ سُفْيَانُ: والعروض تجزئ أن تعطيها عَن زكاة مَالك إِذَا كانت قيمته ذَلِكَ، وإن تعطيهاعلى وجهها أحب إلي.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْل أَحْمَدوأبي عُبَيْد وإِسْحَاقَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

1 / 449