349

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

وعن ابْن عَبَّاس والْحَسَن أَنَّهُما قَالَا: لَا بَأْسَ أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها.
وبه قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ.
قَالَ الْحَسَنُ: إن ورث منها شيئا جعله فِي الرقاب.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ لِأَنَّ يعطي فِي الحج. وَقَالَ: يعطي أقرباءه ممن لا
يعول إِذَا لم يكن يدفع بِهِ عَن نفسه مذمة ولم يق بِهَا ماله.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن رجع إِلَيْهِ ميراثه بالولاء فَهُوَ له حلال ولَيْسَ له أن يصرفه فِي شَيْء.

1 / 444