Diferencias entre los eruditos

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
163

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Investigador

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

١١٠- واخْتَلَفُوْا فِي المملوكة إِذَا طلقت تطليقة أَوْ تطليقتين ثُمَّ أدركتها العناقة فِي عدتها فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا طلق الرَّجُل المملوكة واحدة ثُمَّ أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ. روي ذَلِكَ عَن الْحَسَن والشعبي وإِبْرَاهِيْم قَالَ عَطَاء وعَمْرو بْن دينار: وإِذَااعتقت وهي فِي العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أَوْ أكثر من ذَلِكَ. وحكى ابْن جريج قَالَ: قَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى: أشياخنا عَلَى ذَلِكَ كما قَالَ عَمْرو بْن دينار وإن بت طلاقها أَوْ لم يبت. وهَذَا آخر قَوْل الشَّافِعِيّ

1 / 258