Diferencias entre los eruditos

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
148

Diferencias entre los eruditos

اختلاف الفقهاء

Investigador

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الطبعة الأولى الكاملة

Año de publicación

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Ubicación del editor

الرياض

إِذَاطلقها وَهُوَ مريض. [من طلق في مرض ثُمَّ صح ثُمَّ مات] ٩٩- واخْتَلَفُوْا فيما إِذَا طلقها فِي مرضه ثُمَّ صح ثُمَّ مات فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ: إن مَاتَ بَعْد صحته وهي فِي العدة ورثته لِأَنَّ أصله كَانَ قرارا من الميراث. ووافقهما عَلَى هَذَا بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ والزُّهْرِيّ بذَلِكَ وَقَالَ الحارث العكلي وعَطَاء بْن أبي رباح ومَالك بْن أَنَس والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبوعُبَيْد: إِذَا صح ثُمَّ مَاتَ لم ترثه فِي عدة ولا غيرها. وأجمعوا كلهم عَلَى أَنَّهُ لَا يرثها لو ماتت فِي عدة ولا بَعْد العدة

1 / 243