============================================================
الحرة ستون يوما ، وقال أبو يوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوما ." (1) فاذا ما أقرت بانتهاء عدتها قبل مضي ستين أو تسعة وثلاثيز مأ، لم تصدق في ذلك .
ب) هل بترتب على وطء الزنا ما يترتب على الوطء الحلال، اتفق الفقهاء على أن الأب اذا عقد على امرأة حرم على ابنه الزواجمنها سواء أدخل بها الأب أم لم يدخل ، لا يوجد في ذلك خلاف بين المسلمين . غير ام اختلفوا فيمن زنى بها الأب أتحرم على الابن كما حرمت عليه زوجته ، فيكون الطه المحرم ناشرا للحزمة أم لا تحرم ؟ فيكون الوطء المحرم غير ناشر لها .
ذهب الشافعي ومالك في الموطأ إلى أن الوطء الحرام لايحرم الحلال ، فلا حرم امرأة زنى بها الأب ، وبمثل ما قالا قال سعيد بن المسيب ، ويحبى بن يعمر، و عروة، والزهري ، وأبو ثور ، وابن المنذر، وروي عن ابن عباس ايضا قال الشافعي في الأم : فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته؟ فقد عصى الله عالى ، ولا يحرم عليه امرأته ، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته، لو زنى بواحدة منهما ، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزا لحلاله ، وزيادة في عمته ، بما أباح منه ؛ بأن أثبت به الحرم الي لم تكن قبله ، وأوجببها الحقوق والحرام خلاف الحلال. (3) في الموطأ : قال مالك : فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك ، لأن الله تبارك تعالى قال : " وأمهات نسائكم " (4) فإنما حرم ما كان تزويجأ ولم يذكر تحريم الزنا ، فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته ؛ فهو بمنزلة التزويج الحلال ، فهذا الذي سمعت ، والذي عليه أمر الناس عندنا .
و قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها : إنه ينكح ابنتها، (1) بدائع الصنائع : 198/3 (2) المغني لابن قدامة 576/6 (3) الأم : 153/5 (4) الناء : 23
Página 80