Diferencia de Efectos

Mustafa Sacid Khinn d. 1429 AH
76

Diferencia de Efectos

Géneros

============================================================

ه و الحيض، فحينئذ يحرم للغير التزوج بها ، وان جعلنا القرء طهرا،. فحينئذ يحل للغير التزوج بها ، وجانب التحريم في هذا المقام أولى بالرعاية، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة . (1) وبعد فهذه بعض حجج الفريقين في إثبات مدعاه، ولقد جهد كل فريق آن ينقض حجج الآخر ليسلم له ما قال .

والذي أراه أن القروء هي الأطهار ؛ لأن الآية : "فطلقوهن لعدتهن" والحديث الفسر لها نص في موضع الخلاف ، وأن غاية ما يثبته الفريق الثاني أن القرء بمعنى الحيض قد استعمل في اللغة وفي الشرع ، وهذا قد لا ينكره الفريق الأول : وأما أن الشرع لم يستعمله الا في الحيض ، وأنه المراد في الآية فهذا ما لا أظن أن هذه الأدلة قادرة على إثباته.

هذا ومن الجدير بالذكر هنا أنه قد ذكر للقرء معنى ثالث، وهو أنه بمعنى الخروج من طهر إلى حيض ، أو من حيض إلى طهر، وأن المراد به هنا الخروج من طهر إلى حيض، ونسب هذا قولا للشافعي رحمه الله تعالى .

قال القرطبي في تفسيره : " وقيل القرء الخروج إما من طهر إلى حيض، أو من حيض إلى طهر، وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض الى الطهر قرءا، وكان يلزم بحكم الاشتقاق ان يكون قرءا ، ويكون معنى قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات ، والمطلقة متصفة بحالتين فقط ، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض ، وتارة من حيض إلى طهر ، فيستقيم معنى الكلام .

دلالته على الطهر والحيض جميعا فيصير مشتركا ، ويقال : إذا ثبت أن القرء الالنتقال ، فخروجها من حيض الى طهر غير مراد بالآبة أصلا ، ولذلك لم يكن (1) انظر تفسير الفخر الرازي : 256/2- 257، وانظر زاد المعاد : 174/4 - 198 وانظر بدائع الصنائع 194/3- 195

Página 76