346

Diferencia de Efectos

Géneros

============================================================

لعى في عينه : إذا كان من الأفعال الحسية كالزنا ، فيكون النهي دالأ على افساد المرادف للبطلان ، ما لم يدل دليل على أن النهي لوصفه أو لمجاور له ، يكون هذا الدليل قرينة صارفة .

أما اذا كان المنهي عنه فيها من التصرفات الشرعية ، فانهم اختلفوا في دلالته على الفساد والبطلان على أقوال : الأول : أن النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل على بطلانها ، ويثبت القبح في عين المنهي عنه ، حتى لا يبقى مشروعا أصلا ، فهو كالنوع الأول الذي قبله ، إلا أن يقوم دليل يصرفه عن هذه الحقيقة : وهذا هو قول أكثر أصحاب الشافعي ، وهو الظاهر من مذهبه ، واليه ذهب بعض المتكلمين .

واستدل هؤلاء لما ذهبوا اليه بأدلة منها : 1- قوله عليه الصلاة والسلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(1).

وجه الاستدلال أن المنهي عنه هو على غير أمر الشارع قطعا ، إذ المنهي عنه ليس مأمورا به ، ولذلك يكون مردودا بنص الحديث ، أي يكون باطلاء لاحكم له ، فهو معدوم المشروعية أصلا ، فلا يترتب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع: 2 - إن الصحابة ومن بعدهم كانوا دائما يستدلون على بطلان الأفعال والعقودم بنهي الشارع عنها . من غير نكير من أحد منهم ، كاستدلاهم على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" (2) استدلالهم على بطلان الربا بقوله تعالى : " لا تأكلوا الربا " (3) وقوله : (1) أخرجه مسلم عن عائشة وقدمر (2) اليقرة 221 (3) آل عران 130

Página 346