============================================================
وممن قال بهذا القول عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وإسحق ، وسعيد ابن جبير (1) .
أما الجمهور من العلماء فقد عمدوا إلى تقييد المطلق بالمقيد ، فحكموا بان زكاة الفطر لا تجب على السيد في أرقائه إلا في الرقيق المسلم . (2) قال انشافعي في الأم بعد أن ذكر الحديثين الآنفي الذكر ، قال : و بهذا كله نأخذ ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا ، والطهور لا يكون إلا للمسلمين .(3).
ويعني الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه ابن عمر آنفا .
3 - اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار قال الله تعالى في سورة المجادلة : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" (4) وقال تعالى : في سورة النساء : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" (5) فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ ومن الواضح أن الحكم في الآيتين واحد ، وهو إعتاق رقبة ، ولكن السبب مختلف ، إذ السبب في الآية الأولى هو إرادة المظاهر العود - على اختلاف في م عفى العود - والسبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ : فالحنفية الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم (1) انظر المغني لابن قدامة : (56/3) ونيل الأوطار : (181/4) (2) انظر المغني لابن قدامة : (56/3) (3) الأم : (63/2) (4) المجادلة (5) النساء 92
Página 261