219

Diferencia de Efectos

Géneros

============================================================

لا نقول ان التخصيص والنسخ - وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ - غير أنهما يفترقان من عشرة أوجه : الأول : أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد لفظه الدلالة عليه ، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به ، وان كان قدأراد بلفظه الدلالة عليه: الثاني : أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد ، والنسخ قد يرد على الأمر بمأمور واحد.

اثالث : أن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع ، بخلاف التخصيص ، فانه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية .

الابع : أن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن المنسوخ ، بخلاف المخصص، ان يجوز أن يكون متقدما على المخصص ، ومتأخرا عنه كما سبق تحقيقه .

الخامس : أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل امان ، فانه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص ، بخلاف النسخ ، فانه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية ، وذلك اذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد.

السادس : أنه يجوز التخصيص بالقياس ، ولا يجوز به النسخ .

السابع : أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ، بخلاف التخصيص .

الامن : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة ، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى.

التاسع : أن العاميجوز نسخ حكمهحتى لا يبقىمنه شيء، يخلاف التخصيص : العاشر : وهو ما ذكره بعض المعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ ، وأن كل نسخ تخصيص ، وليس كل تخصيص نسخا ، إذ النسخ لا يكون إلا تخصيص الحكم ببعض الأزمان ، والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض أشخاص ، وبعض الأحوال ، وبعض الأزمان ، وفيه نظر ." (1) (1) الأحكام : (163-161/3)

Página 219