============================================================
فالنص الأول عام يشمل الأزواج وغيرهم ، والنص الثاني خاص في الأزواج.
وقد علم تأخر الخاص عن العام في النزول . (1) فد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الني صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أوحد في ظهرك، فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته جلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة الاحد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن ال ما يبرىء ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه : " والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين ".. الحديث (2) فيكون ناسخا وكقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" (3) مع قوله "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (4) فالأول عام في كل زوجة ، والثاني خاص في الزوجة الحامل ، وقد تراخى الثاني عن الأول عند ابن مسعود ، فيكون ناسخا له في الحامل المتوفي عنها زوجها.
روي عن ابن مسعود أنه قال : من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى ، وقوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن زلت بعد قوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (5) 4 - أن يعلم التاريخ ويكون العام متأخرا عن الخاص ، سواء أكان موصولاء (1) المرأةج 1 ص 354 - 355 (2) البخاري ج6 ص4 (3) البقرة 234 (4) الطلاق؛ (5) التوضيح 39/1 217
Página 217