212

Diferencia de Efectos

Géneros

============================================================

المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر" (1) وروى هذا الحديث بلفظ "المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم" (2) 3 - ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال : "اسم الله على فم كل مسلم "، ورد على دعوى النسخ بأن الآية مكية وحديث البخاري مدني : أيدوا ما ذهبوا اليه بأمور ، منها : 1 - قوله تعالى : "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم(4)" فأباح الأكل من ذبانحهم، مع وجود الشك في تسميتهم ، بل لا يذكرونها .

2- ان التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان ، كالطهارة في باب الصلاة ، فانها لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة ، لكنها سقطت بعذر النسيان : هذا على أن المراد بالآية ما ذبح للأصنام ، قال شمس الدين الرملي : " وأما قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله ، يعنى ما ذبح للأصنام ، بدليل قوله تعالى : " وما أهل لغير الله به " () وسياق الآية دال عليه ، فانه قال : "وإنه لفسق" والحالة التي يكون فيها فسقا هي (1) قال ابن القطان وفيه مع الارسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا ولا روى عنه غير نور بن يزيد انقظر نصب الراية : (183/4) (2) قال الزيلمي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ثم ذكر أحاديث بمعناه انظر تصب الراية (183/4) (3) نصب الراية (4) المائدةه (5) المائدة3

Página 212