58

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

في ذلك وينفروا إلا من له عذر قاطع١، عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .٢
فهذا توعد من الله ﷾ للذين لم يلبوا نداء الإمام بالعذاب الأليم، وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واجب وهو وجوب النفر على من استنفره الإمام.
قال في نهاية المحتاج: "الوعيد لمن عينه ﷺ ولم يتعين".٣ أما الدليل من السنة على وجوب النفر لمن استنفره إمام المسلمين فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا" ٤.
فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب النفر لمن استنفره إمام

١ المغني ٨/٣٤٦ - ٣٤٧، والزوائد ١/٣٣٥، وإحكام الأحكام شرح العمدة ٤/٢٢٢، وفتح الباري ٦/٣٩، والمحلى ٧/٢٩١- ٢٩٢.
٢ التوبة: ٣٨ – ٣٩.
٣ نهاية المحتاج ٨/٤٨.
٤ سبق تخريجه ص ٥٣ ومعنى قوله ﷺ: "وإذا استنفرتم فانفروا": أي إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية كما سبق.

1 / 66