752

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفَا فِي سهم الرَّسُول إِلَى من يصرف؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: يصرف فِي الْمصَالح من إعداد السِّلَاح، والكراع، وَعقد القناطر، وَبِنَاء الْمَسَاجِد، وَنَحْو ذَلِك.
فَيكون حكمه حكم مَال الْفَيْء.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أحداهما كَهَذا الْمَذْهَب وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَالْأُخْرَى: يصرف إِلَى أهل الدِّيوَان وهم الَّذين نصبوا أنفسهم لِلْقِتَالِ وانفردوا للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم.
وَاتَّفَقُوا على أَن أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة تقسم على من شهد الْوَقْعَة إِذا كَانَ من أهل الْقِتَال.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل لَهُ سهم وَاحِد.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْفَارِس وسهمه.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَهُ ثَلَاثَة أسْهم سهم لَهُ وسهمان لفرسه بِشَرْط أَن يكون فرسا عتيقا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحق سَهْمَيْنِ، سَهْما لَهُ وَسَهْما لفرسه، وَأما الهجين:

2 / 306