608

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَأحمد: لَيْسَ لَهما أَن يطلقا إِلَّا أَن يَجْعَل الزَّوْج ذَلِك إِلَيْهَا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الآخر: إِن رَأيا الْإِصْلَاح بعوض أَو بِغَيْر عوض جَازَ، وَإِن رَأيا الْخلْع جَازَ، وَإِن رَأيا الَّذِي من قبل الزَّوْج الطَّلَاق طلق، وَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الزَّوْج فِي الطَّلَاق.
وَهل يَنْبَنِي على قَوْلهمَا على أَنَّهُمَا حاكمان لَا وكيلان؟
قَالَ الْوَزير: الصَّحِيح عِنْدِي أَنَّهُمَا حكمان، لِأَن الله سُبْحَانَهُ قَالَ ﴿فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا﴾ [النِّسَاء: ٣٥] فسماهما بذلك فِي نَص الْقُرْآن.
بَاب الْخلْع
اخْتلفُوا هَل هُوَ فسخ أَو طَلَاق؟
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: هُوَ طَلَاق بَائِن.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه فسخ وَلَيْسَ بِطَلَاق، وَهُوَ أظهرهمَا.

2 / 162