584

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ الْوَلِيّ: زَوجتك أَو أنكحتك الْمَذْكُورَة، فَقَالَ الزَّوْج: قبلت.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: ينْعَقد النِّكَاح.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَا ينْعَقد حَتَّى يَقُول: قبلت هَذَا النِّكَاح.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز للْحرّ أَن يجمع بَين أَكثر من أَربع حرائر.
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز لَهُ أَن يجمع بَين أَكثر من زَوْجَتَيْنِ.
وَقَالَ مَالك: هُوَ كَالْحرِّ فِي جَوَاز جمع الْأَرْبَع.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز للرجل أَن يتَزَوَّج بِامْرَأَة كَانَ زنى بهَا من غير تَوْبَة؟
فَقَالَ مَالك: يكره تَزْوِيج الزَّانِيَة على الْإِطْلَاق، وَلَا يجوز لَهُ إِلَّا بعد الِاسْتِبْرَاء سَوَاء كَانَ المتزوج بهَا هُوَ الزَّانِي بهَا أَو غَيره، واستبراؤها ثَلَاث حيض فِي أحد

2 / 138