551

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وللجد السُّدس، ثمَّ يقسم سدس الْجد وَنصف الْأُخْت بَينهمَا على ثَلَاثَة أسْهم فَتُصْبِح من سَبْعَة وَعشْرين سَهْما، للزَّوْج تسعه، وَللْأُمّ سِتَّة، وللجد ثَمَانِيَة، وَللْأُخْت أَرْبَعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: للْأُم الثُّلُث، وَللزَّوْج النّصْف، وَالْبَاقِي للْجدّ وَتسقط الْأُخْت، وَلَا يفْرض للْجدّ مَعَ الْأَخَوَات فِي غير هَذِه الْمَسْأَلَة.
وَاخْتلفُوا فِي أُخْت وَأم وجد.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: للْأُم الثُّلُث وَمَا بَقِي بَين الْجد وَالْأُخْت على ثَلَاثَة أسْهم للْجدّ سَهْمَان وَللْأُخْت سهم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: للْأُم الثُّلُث وَالْبَاقِي للْجدّ.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى الحزقا لِأَن أَقْوَال الصَّحَابَة تحزقت فِيهَا.
وانْتهى الْأَمر فِيهَا بَين الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة إِلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ الَّذِي ذكرناهما لَا غير.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا زَادَت الْفَرَائِض على سِهَام التَّرِكَة دخل النَّقْص على كل وَاحِد على قدر حِصَّته وأعيلت الْمَسْأَلَة ثمَّ تقسم على الْعَوْل فيعطي كل ذِي سهم على قدر سَهْمه عائلا كالديون إِذا زَادَت على التَّرِكَة تقسم على الحصص وَينْقص كل وَاحِد مِنْهُم على قدر دينه كَمَا وَصفنَا.

2 / 105